يجب أن ينعقد المؤتمر التأسي�سي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير ، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في
المادة 9
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يجب أن ينعقد المؤتمر التأسي�سي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير ، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في