المادة 10

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسي�سي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل . يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه ، تحت طائلة عدم القبول

المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi