المادة 11

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسي�سي قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل ، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي ، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل ، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد . تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسي�سي في محضر . يصادق المؤتمر التأسي�سي على النظام الأسا�سي للحزب وبرنامجه ، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب

المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi