عند اختتام المؤتمر التأسي�سي ، وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما ، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض ، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل ، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ، وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب ، وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأسا�سي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر . يتعين على الحزب السيا�سي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 13 بعده . يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأسا�سي للحزب ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 12
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
