المادة 13

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه ، ماعدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل نفس الأجل ، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي ولاسيما المادتان 4 و .6 تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها . وفي حالة الطعن بالاستئناف ، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر ، داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ إحالة الملف عليها . يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ، بصفته قاض للمستعجلات ، أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب إلى حين البت في طلب إبطال تأسيسه . يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة ، وينفذ الأمر على الأصل

المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi