المادة 14

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأسا�سي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب . ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض ، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب ، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير . في حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي ، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل ، إلى الحزب المعني داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح . وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي ، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه ، داخل أجل ستين يوما ، الموالية لتاريخ إيداع التصريح . 6 الأمانة العامة للحكومة تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها . وفي حالة الطعن بالاستئناف ، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها

المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi