كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي ، أو يهم مقر الحزب ، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض ، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا
المادة 15
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
