كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ، يجب أن يكون موضوع تصريح ، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات ، وتاريخ ومحل ولادتهم ، ومهنتهم ، وعناوينهم ، وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف . يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه
المادة 16
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
