المادة 16

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ، يجب أن يكون موضوع تصريح ، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ، ويجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لمسيري هذه التنظيمات ، وتاريخ ومحل ولادتهم ، ومهنتهم ، وعناوينهم ، وأن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف . يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه

المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi