كل تغيير غير مصرح به ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه ، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار . كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة ، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها . وتسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة ( 10 الفقرة الأولى) ، والمادة ( 12 الفقرتان الثانية والثالثة) . 7 الأمانة العامة للحكومة
المادة 17
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
