إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه ، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة ، يمكن لهذه السلطة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ، البت في هذا التعرض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها . في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام . في حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها . في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام . الفرع الثاني الانخراط في الأحزاب السياسية
المادة 18
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
