يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السيا�سي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها ، ومبادئ تنظيمها وتسييرها ، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته ، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة
المادة 1
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
