المادة 45

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص 5855 : ؛ وبموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص .)3419 : يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التـي تسلمها كل حزب معني بـرسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية . لهذه الغاية ، توجه الأحزاب السياسية إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على أربعة ( )4 أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية حسابات حملاتها الانتخابية . يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سيا�سي جردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ المساهمة المذكورة وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار ، في الحالات التالية : - عدم تقديم الحزب المعني لحساب الحملة الانتخابية المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛ - إذا تبيـن للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سيا�سي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له بـرسم حملاته الانتخابية لا تبـرر ، جزئيا أو كليا ، استعمال المبلغ المذكور ، طبقا للغايات التـي منح من أجلها؛ - عدم إرجاع مبالغ الدعم ، الممنوحة للحزب في شكل مساهمة في تمويل حملاته الانتخابية ، غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات . إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته ، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه ، يفقد الحزب ، بحكم القانون وبكيفية فورية ، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حيـن تسوية وضعيته ، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابيـر والمتابعات المقررة في القوانيـن الجاري بها العمل . 19 الأمانة العامة للحكومة يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزيـنة . يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيس النيابة العامة الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال مساهمة الدولة وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون