يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه ، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة
المادة 46
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه ، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة