المادة 44

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي ، وكذا فحص صحة نفقاتها بـرسم الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه . لهذه الغاية ، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقديـر الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات . يتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار ، في الحالات التالية : - عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛ - صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها ، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة ، أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها . إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه ، فإنه يفقد ، بحكم القانون وبكيفية فورية ، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته ، دون الإخلال باتخاذ التدابيـر والمتابعات المقررة في القوانيـن الجاري بها العمل . 18 الأمانة العامة للحكومة يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزيـنة