(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي ، وكذا فحص صحة نفقاتها بـرسم الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه . لهذه الغاية ، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقديـر الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات . يتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار ، في الحالات التالية : - عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية؛ - صرف الدعم المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها ، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة ، أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها . إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه ، فإنه يفقد ، بحكم القانون وبكيفية فورية ، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته ، دون الإخلال باتخاذ التدابيـر والمتابعات المقررة في القوانيـن الجاري بها العمل . 18 الأمانة العامة للحكومة يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزيـنة
المادة 44
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
