المادة 43

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص 3418 : ؛ وأضيفت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5855 : يجب على الأحزاب السياسية التـي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التـي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التـي منحت من أجلها . يجب على الأحزاب السياسية التـي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية وأن تثبت كذلك أن المبالغ التـي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التـي منحت من أجلها . 17 الأمانة العامة للحكومة يجب على كل حزب سيا�سي أن يـرجع تلقائيا إلى الخزيـنة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم الذي تلقاه وفق أحكام المادة 32 أعلاه . كما يجب على كل حزب سيا�سي أن يـرجع تلقائيا إلى الخزيـنة كل مبلغ غير مستحق وكل مبلغ لم يستعمله من المساهمة التـي تلقاها عملا بأحكام المادة 34 أعلاه . في حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة ، يفقد الحزب السيا�سي بحكم القانون حقه في الاستفادة من الدعم العمومي

المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi