المادة 42

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا . ويشهد بصحتها خبيـر محاسب مقيد في جدول هيئة الخبـراء المحاسبيـن بالمغرب . يجب على الأحزاب السياسية أن تحتفظ بأصول جميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله ، وتوجه نظيرا منها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للحسابات

المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi