المادة 41

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، كما يتعيـن عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختـيارها