يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، كما يتعيـن عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختـيارها
المادة 41
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، كما يتعيـن عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختـيارها