المادة 40

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سيا�سي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بـريدي . يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سيا�سي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم بواسطة شيك