يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سيا�سي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بـريدي . يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سيا�سي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم بواسطة شيك
المادة 40
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
