يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسيـر بأموال وطنية دون سواها ، ولا يجوز لأي حزب سيا�سي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة
المادة 39
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسيـر بأموال وطنية دون سواها ، ولا يجوز لأي حزب سيا�سي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة