المادة 39

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسيـر بأموال وطنية دون سواها ، ولا يجوز لأي حزب سيا�سي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غيـر مباشرة

المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi