المادة 38

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غيـر مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ، وكذا من الشركات التـي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزء من رأسمالها . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi