لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غيـر مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ، وكذا من الشركات التـي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزء من رأسمالها . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 38
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
