المادة 37

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5855 : يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة الجزافية المشار إليها في المادة 36 أعلاه . كما يحدد كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية المشار إليها في المادة 36 نفسها وطريقة صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التـي منحت لكل حزب سيا�سي . الفرع الرابع مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi