المادة 36

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(تممت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6713 : ؛ وغيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5855 : يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي : - حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بيـن الأحزاب السياسية المعنية؛ - حصة ثانية يـراعى في توزيعها عدد الأصوات التـي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التـي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه . 15 الأمانة العامة للحكومة تحتسب الأصوات والمقاعد التـي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها في هذا القانون التنظيمي طبق نفس القواعد المحددة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه . تحتسب الأصوات والمقاعد التـي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التـي نالها المترشحون الذيـن تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التـي يـنتمون إليها لتحديد المبلغ الراجع للتحالف بـرسم مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه . ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بيـن الأحزاب المؤلفة للتحالف

المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi