يجب أن يتضمن النظام الأسا�سي للحزب ، على الخصوص ، البيانات الواردة بعده : -1 تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛ -2 اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ -3 حقوق وواجبات الأعضاء؛ 10 الأمانة العامة للحكومة -4 طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛ -5 دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ -6 مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب ، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛ -7 شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛ -8 العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء ، والأسباب التي تبرر اتخاذها ، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛ -9 كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية والانسحاب منها ، وكيفيات الاندماج . وعلاوة على ذلك ، يجب أن ينص النظام الأسا�سي للحزب ، على الخصوص ، على اللجان التالية : - اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛ - اللجنة المكلفة بالتحكيم؛ - لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛ - لجنة الترشيحات؛ - اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج . الباب الرابع نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته الفرع الأول موارد الأحزاب السياسية
المادة 29
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
