يجب على كل حزب سيا�سي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية : - اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛ - تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء ، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛ - مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية
المادة 28
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
