يجب على كل حزب سيا�سي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية . كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى
المادة 27
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يجب على كل حزب سيا�سي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية . كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى