يعمل كل حزب سيا�سي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد . ولهذه الغاية ، يسعى كل حزب سيا�سي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا ، في أفق التحقيق التدريجي لمبدإ المناصفة بين النساء والرجال . كما يتعين على كل حزب سيا�سي أن يحدد في نظامه الأسا�سي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب
المادة 26
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
