يجب أن ينظم كل حزب سيا�سي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية ، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته ، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه ، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة
المادة 25
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
