يتعين على كل حزب سيا�سي أن يتوفر على برنامج ونظام أسا�سي ونظام داخلي . يحدد برنامج الحزب ، على الخصوص ، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق احترام الدستور وأحكام القانون . يحدد النظام الأسا�سي ، على الخصوص ، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي . يحدد النظام الداخلي ، على الخصوص ، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وكيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 24
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
