خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه ، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سيا�سي : -1 أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية؛ -2 القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ -3 رجال السلطة وأعوان السلطة؛ -4 الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه ، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 5( 1377 فبراير )1958 في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي ، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 12( 1386 أكتوبر .)1966 الباب الثالث مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
المادة 23
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
