يمكن لكل عضو في حزب سيا�سي ، وفي أي وقت شاء ، أن ينسحب منه ، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسا�سي للحزب في هذا الشأن ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه
المادة 22
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يمكن لكل عضو في حزب سيا�سي ، وفي أي وقت شاء ، أن ينسحب منه ، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسا�سي للحزب في هذا الشأن ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه