المادة 22

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يمكن لكل عضو في حزب سيا�سي ، وفي أي وقت شاء ، أن ينسحب منه ، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسا�سي للحزب في هذا الشأن ، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه

المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi