المادة 30

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يحق لكل حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية أن يتقا�ضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في : - موارده المالية؛ - أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه . 11 الأمانة العامة للحكومة

المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi