يحق لكل حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية أن يتقا�ضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في : - موارده المالية؛ - أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه . 11 الأمانة العامة للحكومة
المادة 30
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
