(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3417 : تشتمل الموارد المالية للحزب على : - واجبات انخراط الأعضاء؛ - المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛ - الهبات والوصايا والتبـرعات النقدية أو العيـنية على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبـرع؛ - عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب؛ - العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛ - عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التـي تصدر الصحف الناطقة باسمه ، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه؛ - عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛ - الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي؛ - الدعم المخصص للأحزاب السياسية بـرسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية . يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية ، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة ، في تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي ، باسم أشخاص ذاتـييـن إلى ملكية هذه الأحزاب . تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتـيـن المواليتـيـن لتاريخ نشر قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية . يجوز لكل حزب سيا�سي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية ، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له ، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها . يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البـرامج التكويـنية التـي تنظمها الإدارة لفائدتها ، في المجالات المتصلة بتدبيـر شؤونها وممارسة مهامها ، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . كما يمكن للأحزاب السياسية ، في إطار تنظيم أنشطتها ، أن تستفيد ، حسب الإمكانات المتاحة ، مجانا من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة ، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . 12 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية
المادة 31
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
