المادة 32

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3418 : تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية ، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية ، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع ( )4/3 جهات المملكة ، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور ، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيـرها . يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ما يلي : -1 فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية ، أن يكون مترشح لا يزيد سنه على أربعين سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني؛ -2 فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية ، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني ، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني . يمنح الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق القواعد الآتية بعده : أ . تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه توزع بالتساوي فيما بيـنها؛ ب . تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التـي حصلت على الأقل على نسبة % 1 دون أن تصل إلى نسبة % 3 من عدد الأصوات المعبـر عنها في الانتخابات العامة التشريعية ، بـرسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية؛ ج . يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التـي حصلت على نسبة % 3 على الأقل من عدد الأصوات المعبـر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه ، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التـي حصل عليها كل حزب سيا�سي خلال نفس الانتخابات . 13 الأمانة العامة للحكومة تطبيقا لمقتضيات هذه المادة ، تحتسب الأصوات والمقاعد التـي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده لفائدة الحزب الذي يـنتمي إليه مترشحو اللوائح المعنية . استثناء من القواعد المنصوص عليها في البندين «ب» و «ج» من الفقرة الثالثة من هذه المادة ، يصرف سنويا لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه عن كل مقعد فاز به ، على صعيد دائرة انتخابية محلية بتزكية منه ، مترشح مقيم خارج تراب المملكة أو مترشحة ، مبلغ يعادل خمس مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة المقررة في البند «ج» السالف الذكر . يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسيا�سي . تستفيد الأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أيضا ، مرة واحدة كل أربع سنوات ، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية . ويحدد مبلغ هذه المساهمة في نسبة 50 في المائة من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، الراجع للحزب السيا�سي بـرسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني . المادة 32 المكررة (أضيفت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5854 : إذا تعلق الأمر بأحزاب سياسية منتمية لتحالف الأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي ، فإنها تستفيد من الدعم المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه وفق القواعد المبيـنة فيها إذا استوفى التحالف الشروط المقررة في المادة 32 نفسها . ويوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي فيما بيـن الأحزاب السياسية المؤلفة له . 14 الأمانة العامة للحكومة