تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم المذكور وطرق صرفه . توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التـي منحت لكل حزب سيا�سي . الفرع الثالث مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية
المادة 33
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
