لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه ، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي ، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف
المادة 48
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه ، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي ، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف