المادة 48

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه ، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي ، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف

المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi