يتعين على كل حزب سيا�سي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات ، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة ، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي . ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته . الباب الخامس اتحادات الأحزاب السياسية واندماجها الفرع الأول اتحادات الأحزاب السياسية
المادة 49
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
