القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-112011Loi organique n° 29-1171 مادة
المادة 52

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سيا�سي إلى اتحاد أحزاب سياسية يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية ، ووفقا للكيفيات المقررة في هذه الأنظمة

المادة 53

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد ، المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأسا�سي ، وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره ورمزه . يتعين إرفاق التصريح بلائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد ، وبثلاثة نظائر من النظام الأسا�سي للاتحاد

المادة 54

يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . كما يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا

المادة 55

يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم ، على صعيد كل دائرة انتخابية ، لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد ، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحين ينتمون لحزب سيا�سي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد . 21 الأمانة العامة للحكومة الفرع الأول المكرر تحالفات الأحزاب السياسية بمنا…

المادة 56

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد

المادة 57

كل قرار يتعلق باندماج حزب سيا�سي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد ، يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية . كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون . َي ُح ُّل الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه ، في جميع الحقوق والالتزامات

المادة 58

يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع

المادة 59

كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأسا�سي لكل حزب . ويجب أن يبين في هذا التص…

المادة 60

في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سيا�سي لقرار أو إجراء أو دعت إلى عمل يخل بالنظام العام ، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ، بصفته قاض للمستعجلات ، أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا . يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة ، وينفذ الأمر على الأصل

المادة 61

لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد ، وألا تتعدى أربعة أشهر . يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة ، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأق�صى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه ، ووفق نفس المسطرة

المادة 62

في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة ، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال ، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي ، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما . وإذا لم يقم الحزب بتسوية…

المادة 63

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان ، وطلبات الإبطال ، المنصوص عليهما في المادتين 4 و 13 أعلاه ، وكذا في طلبات الحل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه ، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن . 24 الأمانة العامة للحكومة

المادة 64

كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم . تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله

المادة 65

يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفة العمومية في حالة رفضه تسلم هذه التصريحات أو امتناعه عن تسليم وصل الإيداع عن ذلك

المادة 66

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3419 : يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سيا�سي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 2…

المادة 67

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه . 25 الأمانة العامة للحكومة المادة ((( 68 تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سيا�سي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكت�سي من حيث…

المادة 68

أعلاه ، أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة

المادة 69

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سيا�سي تم حله طبقا لأحكام

المادة 70

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأسا�سي . وفي حالة عدم تنصيص النظام الأسا�سي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل ، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة . إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية ، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه ال…

المادة 71

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير .)2006 تنسخ أيضا أحكام الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتن…

المادة 72

يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه ، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأسا�سي لكل حزب أو اتحاد ، داخل أجل أربعة وعشرين شهرا من التاريخ المذكور ، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 من هذا القانون التنظيمي . ويتم ال…