يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه ، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأسا�سي لكل حزب أو اتحاد ، داخل أجل أربعة وعشرين شهرا من التاريخ المذكور ، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 من هذا القانون التنظيمي . ويتم التصريح بهذه الملاءمة داخل نفس الأجل ، من طرف المسؤول الوطني للحزب أو الاتحاد أو من ينتدبه لهذه الغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا
المادة 72
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
