ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير .)2006 تنسخ أيضا أحكام الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله . تنسخ ، فيما يتعلق بالأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية ، أحكام الجزء الأول من القسم الرابع من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2( 1417 أبريل )1997 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 71
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
