المادة 70

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأسا�سي . وفي حالة عدم تنصيص النظام الأسا�سي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل ، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة . إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية ، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر . في حالة الحل القضائي ، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية . ((( - مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بهذه المادة المنصوص عليه في قرار المجلس الدستوري رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 22 من ذي القعدة 20( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5989 بتاريخ 26 من ذي القعدة 24(1432 أكتوبر ،)2011 ص .5204 : 26 الأمانة العامة للحكومة في حالة حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم ، يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته إلى الحزب الجديد أو الحزب القائم ، وذلك طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه . الباب السابع أحكام انتقالية

المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi