يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سيا�سي تم حله طبقا لأحكام
المادة 69
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سيا�سي تم حله طبقا لأحكام