المادة 53

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد ، المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأسا�سي ، وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره ورمزه . يتعين إرفاق التصريح بلائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد ، وبثلاثة نظائر من النظام الأسا�سي للاتحاد

المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi