كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سيا�سي إلى اتحاد أحزاب سياسية يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية ، ووفقا للكيفيات المقررة في هذه الأنظمة
المادة 52
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
