المادة 54

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . كما يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا

المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi