يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم ، على صعيد كل دائرة انتخابية ، لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد ، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحين ينتمون لحزب سيا�سي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد . 21 الأمانة العامة للحكومة الفرع الأول المكرر تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات (أضيف بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.89 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6712 : المادة 55.1 (غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.119 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5855 : يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب . ويسري التحالف على الصعيد الوطني . ولا يجوز لحزب سيا�سي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات . يمكن لتحالف أحزاب سياسية أن يقدم بتزكية منه لوائح تضم مترشحين ينتسبون وجوبا للأحزاب المؤلفة له كلها أو بعضها عند الاقتضاء . ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السيا�سي لكل مترشح . كما يمكن للتحالف أن يقدم بتزكية منه مترشحين ينتسبون وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له في الدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي . تطبق الأحكام أعلاه في شأن انتخابات أعضاء الغرف المهنية . المادة 55.2 يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، مقابل وصل يسلم فورا ، تصريحا بالتحالف ، يوقعه المسؤولون ، على الصعيد الوطني ، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف ، يبين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة بالتحالف وطريقة ومسطرة تزكية لوائح الترشيح أو مترشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف . يجب أن يتم إيداع التصريح بالتحالف قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير . ولا يمكن الانسحاب من التحالف خارج هذا الأجل . 22 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني اندماج الأحزاب السياسية
المادة 55
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
