يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد
المادة 56
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد