كل قرار يتعلق باندماج حزب سيا�سي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد ، يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية . كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون . َي ُح ُّل الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه ، في جميع الحقوق والالتزامات
المادة 57
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
