يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفة العمومية في حالة رفضه تسلم هذه التصريحات أو امتناعه عن تسليم وصل الإيداع عن ذلك
المادة 65
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
