المادة 66

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 07.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.37 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3419 : يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سيا�سي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون التنظيمي ، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة . تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون ، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي ، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سيا�سي تتجاوز قيمتها 600.000 درهم . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سيا�سي تساوي أو تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سيا�سي ، وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي