يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه . 25 الأمانة العامة للحكومة المادة ((( 68 تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سيا�سي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكت�سي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة ، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي ، أو بالنظام الملكي ، أو بالمبادئ الدستورية ، أو بالأسس الديمقراطية ، أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها . يجوز للمحكمة المذكورة ، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه ، وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة ، وينفذ الأمر على الأصل
المادة 67
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
